الحطاب الرعيني

399

مواهب الجليل

كيف يفسخ البيع للغبن وذلك جائز بين كل متبايعين إلا ما خصته السنة بالرد . ولو اشترى رجل من غير مولى عليه ما يساوي مائة درهم بألف درهم لزم ذلك ولم يفسخ ولم يختلف في ذلك انتهى . وقال في المقدمات في كتاب المرابحة : لا قيام للمبتاع في بيع المساومة بغبن ولا بغلط في المشهور من الأقوال . وقيل : إنه يرجع بالغلط . وأما في الغبن وهو الجهل بقيمة المبتاع فلا رجوع به في المساومة ، وهذا ظاهر ما في سماع ابن القاسم من كتاب الرهون ، ولا أعرف في المذهب في ذلك خلافا . كان من الشيوخ من يحمل مسألة أشهب من الرهون على الخلاف في ذلك وليس بصحيح ، لأنها مسألة لها معنى أوجب من أجلها الرد بالغبن فليست بخلاف للمشهور من المذهب . وقد حكى بعض البغداديين عن المذهب وأراه ابن القصار أنه يجب الرد بالغبن إذا كان أكثر من الثلث فتأمله وقف عليه انتهى . ثم قال : وأما بيع الاستئمان والاسترسال فهو أن يقول